|
|
|
 |
الحضارية
«دراسات اسلامية» |
|
الثلاثاء: 21/10/2008
نزع الغطاء الديني عن العنف(2/2)
الدكتور صلاح الجابري(*)
(خاص للمعهد)
تأسيس العنف
الديني في الإسلام
شرع الخوارج أسلوب الخروج بالسيف على الحاكم الذي هو حسب معاييرهم ظالم،
وهذا أمر يشاركم به مذاهب إسلامية أخرى في مقدمة ذلك الشيعة بمختلف
فرقهم. لكن الخوارج أنفردوا بتكفير المسلمين جميعا إلا هم، (وأمعنهم في
العنف هم الأزارقة الذين دعوا إلى التكفير والهجرة، وكانوا يعرضون
مخالفيهم على حد السيف بما في ذلك الأبناء والنساء).
ولمختلف المذاهب الإسلامية شطحات عنيفة، تتقنع بالقناع الديني، على سبيل
المثال أحل الإمام الأوزاعي (توفي 157هـ، 774م) دم غيلان الدمشقي، لأنه
كان يقول بالقدر! فنفذ فيه هشام بن عبد الملك (105-125هـ، 724-743م) حكم
الإعدام.
وروى ابن القاسم عن الامام مالك قائلا: قال مالك في الأباضية والحرورية
وأهل الأهواء كلهم. (أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا)(1).
وقد أباد إبراهيم الثاني الأغلبي (261-289/875-902) أباضية جبل نفوسة
بجنوب أفريقيا، مسهما، بعد استتابتهم، في قتلهم صبرا بيده. ويروى
بالتواتر وبصيغة المدح أن مالك كان يرى قتل الثلث لإصلاح الثلثين، ويعلق
محمد الطالبي بأنه، إن صح ما يروى، فهذا رقم قياسي في الكليانية
اللاهوتية يحسده عليه منظروا العنف الثوري في كل العصور، ومبرروا
التصفيات الجسدية في كل زمان ومكان... تلك أمثلة قليلة جدا من ممارسة
العنف السياسي وتبريره باسم الدين، وتحت مظلته، ومن وراء ستاره عملا
بنظرية التكفير والهجرة التي هي نظرية اليوم والأمس(2).
تفسير اللاعنفيين لنشوء الجماعات الأصولية التي
تمارس العنف
بقدر ما هنالك دعاة للعنف هنالك دعاة للاعنف أيضا، يحاولون نزع الغطاء
الديني الإسلامي للعنف، وليس وصم الديني بالعنف، وهم جميعا يفسرون العنف
المسلح الذي تمارسه بعض الحركات الإسلامية الأصولية بأنه سياسي وليس
ديني، أي أن أهدافه سياسية وليس دينية. وهناك قائمة بدعاة اللاعنف في
العالم الإسلامي، مثل الشيخ الإمام محمد مهدي شمس الدين، والشيخ جودت
سعيد، والشيخ خليل عبد الكريم، والشيخ محمد شحرور.
يفسر الشيخ شمس الدين لجوء الحركة الإسلامية إلى أسلوب العنف بأنه راجع
إلى حالة الحصار المفروضة، من الداخل والخارج على الحركة الإسلامية
المعاصرة، الأمر الذي كون لدى جماعات كثيرة تنتمي إلى هذه الحركة «مناخ
العنف» وطبعت أسلوب العمل السياسي الذي تمارسه «بطابع العنف». وفي بحثها
عن «أساس فقهي لشرعية استعمال العنف المسلح»، وقعت هذه الجماعات في أخطاء
كثيرة «على مستوى المفاهيم وعلى مستوى التطبيق»، كما وقعت ضحية «بعض
علماء دين» استجابوا لبعض نوازعهم وحاجاتهم النفسية، أو لفهمهم الخاطئ،
فأباحوا العنف المسلح(3).
يحدد جودت سعيد مشكلة المسلمين بالتقليد، تقليد الآباء والأجداد، والجحود
بالقوانين والسنن، وعلى الرغم من أن هذا التقليد يخالف أوامر النص
القرآني إلا أن المجتمع الإسلامي ابتلي به، بسبب تقديس القدماء، وبذلك
فقد حل التقليد محل الاجتهاد(4).
والسبب الآخر، في رأي جودت سعيد، هو الإكراه الذي تأصل عند المسلمين منذ
قرون، فدفعهم إلى ممارسة الإرهاب الفكري، وإلى إضاعة الإنسانية والعقل.
وهذا الإكراه هو الذي ولد العنف وخلق الجماعات المسلحة مثل «طالبان»، وهو
الذي خرج جماعات العنف المسلح التي دست الفقه على الطريقة القديمة، وصارت
تريد فرض رأيها بالإكراه والقتل وسفك الدماء(5).
ويرى سعيد أن المدخل إلى تغيير واقع المسلمين هو تغيير ما بأنفسهم، وإن
تغيير الأنفس هذا لا يعبر عن مسألة ميتافيزيقية تتعلق بالآخرة، وإنما
يعبر عن مشكلة اجتماعية ودنيوية، فالتغير هنا مرده إلى البشر، والمشكلة
هنا إنسانية وليست مشكلة عقيدة، وإن عجز المسلمين عن التغيير يرجع في
كثير منه إلى غياب وضوح سنن تغيير ما بالنفس. ولذلك فالمسلمون يقرؤون
القرآن والحديث لكنهم لا ينتفعون مما فيهما بشيء وما ذلك إلى لذهاب
العلم، الذي معه الانتفاع منهما(6).
يذهب خليل عبد الكريم في كتابه الإسلام بين الدولة الدينية والدولة
المدنية (الاعمال الكاملة(1)، القاهرة، دار مصر المحروسة، 2004) إلى أن
الأزمات الاجتماعية والاقتصادية لا تكفي وحدها لتفسير ظهور الجماعات
الإسلامية السياسية ولجوئها إلى العنف، ملاحظا وجود خصوصية لهذه الجماعات
تتمثل في اعتقادها بـ اصطفائية قادتها وأعضائها وتميزهم عن غيرهم من
المسلمين، من جهة، وبتملكها الحقيقة المطلقة من جهة ثانية، وهو ما يستتبع
الشعور بالاستعلاء على كل من لا يؤمن بما تؤمن به، النظر إليهم على أنهم
في ضلال ويتعين ردهم إلى النهج القويم. فوثائق الاخوان المسلمين تصف عضو
الجماعة بأنه «رباني» بالمقارنة مع غيره من المسلمين، الذي جعل غايته
العليا في الحياة هي «لقمة العيش» وهي الغاية نفسها التي لا تتعداها آذان
الأنعام وقلوبها.(عبد الكريم بين الدولة الدينية والدولة المدنية، ص27
وص35-36).
ويرى عبد الكريم أن الشعور بالاستعلاء هذا هو الذي ولد العنف الذي لجأت
إليه الحركات الإسلامية السياسية منذ قيام جماعة «الاخوان المسلمين»
بتشكيل «الجهاز السري» معتبرا أن هذا الجهاز لم نشأ فجأة، بل جاء نتاج
تطور طبيعي لفصائل العنف التي بدأت منذ نشأة الجماعة في مدينية
الاسماعيلية: الفرق الرياضية، الجوالة، الرحلات ثم المعسكرات، وأن جنوح
الجماعة إلى العنف كان بندا أساسيا من بنود الخطة التي كان مقررا لها أن
تتم على مراحل، حيث لا ينفع التعامل مع الآخر سوى السيف، ولذلك حمل شعار
الجماعة سيفين حول المصحف الشريف، فلهم المصحف ولمن عداهم سيفان، الذي
على اليمين لمخالفيهم من المسلمين، والذي على الشمال لغير المسلمين.
(الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية، ص39، ص42).
موقف الشيخ شمس الدين من العنف
أفتى المرحوم الشيخ شمس الدين بعدم مشروعية الجهاد الابتدائي، في حين جوز
الجهاد الدفاعي بصفته الجهاد الوحيد المشروع في الإسلام، وقد خالف الشيخ
المشهور بين المسلمين القائل بتخيير الكفار بين الإسلام، أو الخضوع
لسلطانه بأداء الجزية، أو القتل، إن كانوا من أهل الكتاب أو من لهم شبهة
كتاب، وتخييرهم بين الإسلام أول القتل إن كانوا ليس من أهل الكتاب، وذهب
بدلا من ذلك إلى أن أدلة الوجوب المستقاة من الكتاب هي إن مهمة الرسول هي
البلاغ وعدم معقولية الإكراه في الدين(7). وقد رد على القول بالآيات
الناسخة للموادعة والمصالحة مع الكفار بأن «علِّية الجهاد القتالي هي
العدوان المعبَّر عنه في فقه العامة بالحرابة، فإذا لم يكن ثمة من الكفار
عدوان، أو تأهب للعدوان، على المسلمين، فإن قتالهم تحت شعار الجهاد
لدعوتهم إلى الإسلام يكون أمرا غير مشروع»(8)
كما أفتى بعدم مشروعية العنف ضد الأنظمة الحاكمة في البلاد الإسلامية،
لأن الحكام المسلمين وأعوانهم مسلمون في ظاهر الحال، ومخالفتهم للإسلام،
من جهة كونهم يتولون الحكم على أساس نظام غير إسلامي، ليس سببا كافيا
للحكم بكفرهم المجوز شرعا لجهادهم بالمعنى المصطلح. كما أن استعمال العنف
ضد الأحزاب العلمانية المنافسة، أو ضد الأحزاب الإسلامية المماثلة، هو
أمر غير مشروع، لأن الأحزاب الأولى لا يمكن الحكم بكفرهم المجوز لجهادهم،
بينما يعتبر قتل وقتال الأحزاب الثانية من المحرمات العظيمة. كذلك لا
يمكن أن يكون الأجانب غير المسلمين، الذين يقطنون في البلاد الإسلامية،
موضوعا للجهاد، لانهم أهل عهد وأمان وذمة، وهو ما يوجب شرعا حمايتهم،
ويعصمهم من كل اعتداء عليهم. أما الأجانب في بلادهم فلا ينطبق عليهم
عنوان الجهاد بالمعنى المصطلح، وذلك لأن المسلم إذا دخل إلى بلاد أهل
الحرب بعهد وأمان منهم (وهما في عصرنا ما تعارف بين الدول من سمات الدخول
Visa والإقامة) فيجب عليه أن يكون ملتزما ووفيا بالعهد والأمان لهم في
بلادهم، ولا يجوز له أن يغدر بهم بسرقة أموالهم وإتلافها فضلا عن قتلهم
أو جرحهم. كما حرَّم شمس الدين استعمال العنف ضد محلات الخمور والمقامرة
معتبرا أن عنوان الجهاد، بالمعنى المصطلح عليه، لا ينطبق على هذه
الحالة(9)
وقد رد الشيخ شمس الدين على شرعنة العنف بعنوان: الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر. ورأى بأن تلك القاعدة لها ثلاث مراحل، النهي بالقلب والنهي
باللسان ثم النهي باليد. ولا يمكن الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي
العنف غير المسلح أو المسلح إلا بعد استنفاد المرحلتين السابقتين
والدرجات التي في كل واحدة منهما واليأس من التأثير بهما. وأما مع إمكان
ورجاء التأثير بهما، ولو بزيادة الجهد وتنويع الأساليب والصبر على العمل
مدة أطول، فإن ظاهر الروايات وصريح عبارات الفقهاء هو عدم مشروعية
الانتقال إلى المرحلة الثالثة، باستعمال العنف سواء غير المسلح أو المسلح
(شمش الدين، فقه العنف المسلح في الإسلام، ص105)(10).
كما أنه قبل اللجوء إلى هذه المرحلة الثالثة ينبغي اعتبار وضع المجتمع
وانعكاسات الأمر والنهي على المجتمع وفئاته وقواه المؤثرة، خشية وقوع
محذور الفتنة نتيجة الأمر والنهي، وهي من أعظم المنكرات التي حذر الله من
الوقوع فيها، فتكون عاقبة الأمر والنهي شرا من عدمهما. (شمش الدين، فقه
العنف المسلح في الإسلام، ص105، وص110)(11).
وفيما يتعلق بالمجتمع الحديث، يعتبر شمس الدين أن إشاعة العمل بالمعروف
وترك المنكر في سلوك الناس «محصور بالدعوة السلمية والتنظيم الشعبي
وتربية القاعدة الشعبية على الأحكام والآداب الإسلامية، مع اعتماد
المرحلية وتجنب الطفرة وحرق المراحل». أما استعمال العنف في أمر ونهي
المجتمع والجماعات والأحزاب فلا يجوز ـ في نظره ـ لأمرين:
الأول: العلم بعدم مشروعية ذلك لعدم تحقق شروط مشروعيته، لأنه من المتفق
عليه أنه لدى الشك في أصل مشروعية شيء أو فعل أو وضع «فالأصل فيه عدم
مشروعيته».
والثاني أنه في حالة التسليم بثبوت أصل المشروعية، فإن استعمال العنف لا
يجوز أيضاً من جهة العلم بعدم التأثير في الوصول إلى المقصد، وهو أسلمة
المجتمع والنظام، بأسلوب العنف، مضافا إلى غلبة الظن أو العلم باستلزام
استعمال العنف لوقوع الفتنة، فيكون محرما من هذه الجهة أيضا (شمس الدين،
فقه العنف المسلح في الإسلام، ص111-112)(12)(12).
وقد ناقش الشيخ شمس الدين قضية تمترس العدو الكافر بين المسلمين، وقد رأى
ما يأتي:
1. القاعدة هي أن الجهاد يجب أن يكون دفاعي.
2. أن يكون الانتصار على الموقع المعادي ضرورة للمسلمين لا يمكن تأجيلها.
3. وأن يعلموا أنهم إذا قاتلوا ينتصرون.
4. وأن يتوقف الانتصار في القتال على إصابة الترس المسلم.
5. وفي هذه الحالة يجب القتال بنحو يتحرز فيه غاية التحرز عن إصابة الترس
المسلم.
6. وفي حالة عدم التحرز وإصابة الترس المسلم، فإن دم المسلم القتيل لا
يذهب هدرا بحجة أنه قتل نتيجة للجهاد، واتفق الفقهاء على وجوب الدية أو
الكفارة، بل ذهب بعضهم إلى استحقاق القاتل للقصاص (شمس الدين فقه العنف
المسلح في الإسلام، ص117).
ولم يغفل الشيخ شمس الدين مسألة رد الحركة الإسلامية بالعنف المضاد لعنف
الدولة. فرأى إن من حق الحركة الإسلامية الدفاع عن النفس إذا تعرضت للعنف
من قبل الحكومة الظالمة، في حالة كونها لم يصدر عنها أي عنف ضد الخصم وأي
استفزاز له، وأن منهجها الأصيل هو الدعوة إلى الإسلام بالأسلوب السلمي
والعمل التنظيمي. وحتى في هذه الحالة، أي الدفاع عن النفس، اشترك الشيخ
شروطا هي:
1. لو أمكن الدفاع بأسلوب آخر لا يؤدي إلى القتل والجرح تعين ذلك، وحينئذ
لا يكون العنف المسلح مشروعا.
2. أن يكون المستهدف بالعنف المسلح الدفاعي خصوص الخصم المعتدي، أما إذا
علم بأن الدفاع بالعنف المسلح يؤدي إلى قتل وجرح الناس الذين لا علاقة
لهم بالاعتداء، فإن الظاهر عدم مشروعية الدفاع بالعنف المسلح في هذه
الحالة.
3. أن لا يتسبب الدفاع بالعنف المسلح في إحداث فتنة وفي الإخلال بالنظام
العام لحياة المجتمع، فلو علم أن الدفاع بالعنف المسلح يتسبب في فتنة،
فالظاهر عدم مشروعيته. (شمس الدين، فقه العنف المسلح في الإسلام،
ص183-185)(13).
جودت سعيد(*)
يحاجج سعيد الداعين إلى العنف مفندا شبهاتهم:
الشبهة الاولى: وهي تعطيل الجهاد: يعتبر سعيد إن اجتماع بعض الأفراد
ليصدروا أحكام القتل، في مجتمع لم يتميز، ليس هو الجهاد. والظن أن
الإسلام لا يمكن أن يقبله الناس إلا إذا أرغموا على ذلك، هو أمر يتنافى
مع حقيقة الحق ومع حقيقة الإسلام. فالجهاد لا يمكن أن يكون مشروعا إلا في
المجتمع الذي استقل وتميز بإيمانه الواضح وعقيدته الصلبة. أما الوصول إلى
مثل هذا المجتمع فلا يمكن أن يكون بالقتال واستعمال القوة وإنما بالدعوة
والإقناع.
الشبهة الثانية: وهي عدم جدوى الأخلاق مع من لا يلتزمها، يرى سعيد أن
الانتصار على الضمير هو، بحسب القرآن، الطريق إلى تحويل العدو إلى صديق
حميم، كما ورد في الآية: إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
كأنه ولي حميم.
الشبهة الثالثة: شبهة أن قول الحق من غير قوة لا أثر له، فيرد عليها بأن
عرض الحق بوضوح وجلاء، كما أمر الله الرسل، يزلزل الأركان ويهز الكيان،
ويجعل المسلم قادرا على أن يتمرد على الباطل المسلح وهو فرد أعزل.
الشبهة الرابعة، وهي القائلة بأن الدعوة إلى اللاعنف تميت روح الجهاد،
يرى أن من يقدس الجهاد تقديسا ظاهريا غيبيا يقفل، في الواقع، باب الجهاد
الذي يفتح له، وهو قول الحق، علما بأن النجاح في هذا الباب أقرب، ونتاجه
أسلم وأعظم بركة وأبقى مع الزمن. فالكثيرون هم الذين يستطيعون أن يقاتلوا
في معركة لا طائل تحتها إن كان هذا يعد جهادا، أو أنه هو الجهاد فقط،
بينما قلائل هم الذين يستطيعون أن يثبتوا على قول الحق حتى يموتوا في
سبيله ويكونوا قربانا له. ومهما يكن لا يمكن دخول باب الجهاد، حتى
بالقتال، إلا من هذا الباب، باب قول الحق، حتى يتكون المجتمع المتميز.
هوامش
ـــــــــــــــ
(*)
(1) سحنون: المدونة الكبرى، طبعة مصر 1323هـ، ج2، ص47.
(2) ينظر: الطالبي، محمد، التكفير والعنف، قضايا إسلامية معاصرة،
العدد35-36، 2008، ص172.
(3) ماهر شريف، المصلحون الجدد من دعاة اللاعنف وموقفهم من الجهاد، مجلة
قضايا إسلامية معاصرة، العدد35-36، 2008، ص100.
(4) جودت سعيد، حتى يغيروا ما بأنفسهم، ط6، 1984، ص171-175، 182.
(5) أنظر: الجماعات المتطرفة لو تسلمت الحكم لسفكت الدماء، حوار مع
المفكر الإسلامي جودت سعيد، أجراه علي محمد طه، 14 آب، 2003،
www.nadeena.com.
(6) ماهر شريف، مصدر سابق، ص110.
(7) المصدر السابق نفسه، 102.
(8) شمس الدين، محمد مهدي، العنف المسلح في الإسلام، ص48.
(9) ماهر شريف، مصدر سابق، ص103-104
(10) المصدر نفسه، 104.
(11) المصدر نفسه ص104.
(12) المصدر نفسه، ص105.
(13) ماهر شريف، المصدر نفسه، ص108.
(*)مفكر اسلامي سوري، ولد في قرية بئر العجم في محافظة القنيطرة السورية
عام 1931. درس في الأزهر وحصل على إجازة اللغة العربية، احتك بالحكرة
الإسلامية (الاخوان المسلمين) ولم ينتمي إليها، كان ناقدا للحركة
الإسلامية ولأساليب العنف لتي تتبعها.
|
|
|